السيد محمد كاظم المصطفوي

18

القواعد الفقهية

إلّا مع التفريط . 2 - انتفاء السبب : من المعلوم أنّ الضمان يستتبع السبب وفي المقام لم يتحقق السبب للضمان فإن أسباب الضمان كلّها منتفية هنا ( في الأمانة ) ؛ وذلك لأنّ يد الأمين لا تكون عادية ولا غير مأذونة ، وليس التلف عن تفريط - ( حتى الإتلاف ) - فعليه لا ضمان في تلف الأمانة . 3 - التسالم : قد تحقّق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة ( عدم ضمان الأمين ) ، فلا خلاف ولا إشكال فيه عندهم والأمر متسالم عليه عندهم . قال المحقق صاحب الجواهر : ( . وإذا استودع ) وقبل ذلك ( وجب عليه الحفظ ) إلى أن قال : ( فلا يلزمه ) أي المستودع ( دركها لو تلفت من غير ) تعدّ فيها ولا ( تفريط أو أخذت منه قهرا ) بلا خلاف أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى الأصل وقاعدة الائتمان المعلوم من الكتاب والسنّة والإجماع والعقل عدم استتباعها الضمان « 1 » والأمر كما أفاده رحمه اللَّه . والمقصود من التعدّي هنا الاعتداء العملي أي الاستفادة من الأمانة بدون إجازة المودع . والمقصود من التفريط هو عدم الاهتمام في حفظ الأمانة بحسب العادة . وكيف كان فالفقهاء أرسلوا القاعدة إرسال المسلّمات . كما قال شيخ الطائفة : الوديعة أمانة لا ضمان على المودع ما لم يفرّط « 2 » والأمر كما أفاده رحمه اللَّه . فرعان الأول : قال السيّد اليزدي رحمه اللَّه : العين المستأجرة في يد المستأجر أمانة فلا يضمن تلفها أو تعيبها إلّا بالتعدي أو التفريط . وقال سيّدنا الأستاذ في الهامش أنّ هذا الفرع كذلك : بلا خلاف فيه عند الفقهاء - إلى أن قال : - وتدلّ عليه أيضا

--> ( 1 ) جواهر الكلام : ج 27 ص 102 . ( 2 ) المبسوط : ج 4 ص 132 .